للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فمنهن قوله -صلى الله عليه وسلم- (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا).

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة (لا يجمع بين المرأة وعمتها … ) أي في الزواج، ليستدل به على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.

• الحديث دليل على تحريم أن يجمع الرجل في عصمته بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها.

قال النووي: في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

• فإن جمع بينهما:

• إن كان بعقد واحد بطلا.

• وإن كان كل واحدة بعقد، فنكاح الثاني مفسوخ باطل.

• وقد بين -صلى الله عليه وسلم- الحكمة من ذلك، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) رواه ابن حبان، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة.

فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها، حلت أختها وعمتها وخالتها، لانتفاء الضرر.

• ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك.

كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز.

• عمة الزوجة أو خالتها، هذه من المحرمات إلى أمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>