للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما.

أي: أن من أسلم وتحته أختان خُيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة، وقد سبق أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح.

وقد جاء في ذلك حديث - مختلف في صحته - عن اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>