للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعاً، وفارق البواقي.

أي: إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات فإنه يختار أربعاً ويفارق البواقي، وقد سبق أنه لا يجوز للحر أن يجمع في عصمته أكثر من أربع.

وقد جاء في ذلك حديث: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ وغيرهم

<<  <  ج: ص:  >  >>