للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وتحرم المحرمِة حتى تحل من إحرامها.

بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض قابل للزواج.

فمنها: المحرمة حتى تحل من إحرامها، أي: وتحرم المحرمة حتى تحلَّ من إحرامها {التحلل الثاني عند جمهور العلماء}.

لحديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ) رواه مسلم.

[لا ينكح] أي لا يتزوج ويعقد. [المحرِم] أي حال إحرامه بحج أو عمرة.

[ولا يُنكِح] أي لا يعقد لغيره. [أو يخطب] أي يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها.

• الحديث دليل على أن المحرم منهي أن ينكح: أي يتزوج، أو يُنكِح: بضم الياء أي يعقد لغيره.

فالمحْرِم منهي ان يتزوج هو، أو يزوج غيره [كأن يكون ولياً في النكاح].

• الحكمة من النهي:

أولاً: إبعاد المحرم عن الترف في شهوات الدنيا وملذاتها [يتفرغ المحرم لما جاء من أجله].

ثانياً: سد الذريعة، لان الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، وعقد النكاح وسيلة للجماع المحرم في حال الإحرام.

• وذهب بعض العلماء إلى حديث ابن عباس (أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ).

والصواب الأخْذ بحديث عثمان [لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ] وهو تحريم نكاح المحرم، وأما الجواب عن ما ورد عن ابن عباس:

أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ) رواه مسلم.

أن أبا رافع كان السفير بينهما قال: كنت السفير بينهما فتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو حلال.

وأن ابن عباس ربما لم يطلع ولم يعلم بالنكاح إلا بعد أن أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فظن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم.

• يجوز للمحرم أن يكون شاهداً لعقد النكاح، فالمحرّم هو أن يعقد هو أو يعقد لغيره أو يخطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>