م/ وتحرم المحرمِة حتى تحل من إحرامها.
بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض قابل للزواج.
فمنها: المحرمة حتى تحل من إحرامها، أي: وتحرم المحرمة حتى تحلَّ من إحرامها {التحلل الثاني عند جمهور العلماء}.
لحديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ) رواه مسلم.
[لا ينكح] أي لا يتزوج ويعقد. [المحرِم] أي حال إحرامه بحج أو عمرة.
[ولا يُنكِح] أي لا يعقد لغيره. [أو يخطب] أي يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها.
• الحديث دليل على أن المحرم منهي أن ينكح: أي يتزوج، أو يُنكِح: بضم الياء أي يعقد لغيره.
فالمحْرِم منهي ان يتزوج هو، أو يزوج غيره [كأن يكون ولياً في النكاح].
• الحكمة من النهي:
أولاً: إبعاد المحرم عن الترف في شهوات الدنيا وملذاتها [يتفرغ المحرم لما جاء من أجله].
ثانياً: سد الذريعة، لان الخطبة وسيلة إلى عقد النكاح، وعقد النكاح وسيلة للجماع المحرم في حال الإحرام.
• وذهب بعض العلماء إلى حديث ابن عباس (أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ).
والصواب الأخْذ بحديث عثمان [لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ] وهو تحريم نكاح المحرم، وأما الجواب عن ما ورد عن ابن عباس:
أن ميمونة نفسها صاحبة القصة قالت (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ) رواه مسلم.
أن أبا رافع كان السفير بينهما قال: كنت السفير بينهما فتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو حلال.
وأن ابن عباس ربما لم يطلع ولم يعلم بالنكاح إلا بعد أن أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فظن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو محرم.
• يجوز للمحرم أن يكون شاهداً لعقد النكاح، فالمحرّم هو أن يعقد هو أو يعقد لغيره أو يخطب.