للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.

أي: ومن المحرمات إلى أمد، المرأة التي في عدتها من الغير، فلا يحل لأحد نكاحها حتى تنقضي عدتها.

لقوله تعالى (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) أي ولا تعقدوا عقد النكاح حتى تنتهي العدة

والمراد: ببلوغ الكتاب أجله: انقضاء العدة، وقد نقل ابن رشد الاتفاق على أن النكاح لا يجوز في العدة.

• قال ابن كثير: واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها، فدخل بها، فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها، وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>