للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.

أي: ومن المحرمات إلى أمد الزانية حتى تتوب، فلا يجوز لأحد أن ينكحها على زان أو غيره إذا علم زناها

لقوله تعالى (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). {الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر}

قال السعدي: أي: وحُرّم عليهم أن يُنكحوا زانياً، أو يَنكحوا زانية ..... وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب.

• وتحريم نكاح الزانية حتى تتوب، هو مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء، وذهب بعض العلماء إلى الجواز لعموم قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذالكم).

• قوله (حتى تتوب) الصحيح أن توبتها كغيرها، أن نعلم صلاح حالها وتبعد عن مكان الريب ورجحه ابن قدامة.

• قال بعض العلماء: إن توبتها أن تراود فتمتنع، لكن هذا القول ضعيف لأسباب ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منها: إنه بالمراودة قد تعود بعد أن تابت _ وأن هذا المراوِد لا يأمن على نفسه لو وافقته _ أن المراودة إما بخلوة وهذا حرام وإما بحضرة ناس فإنها لن تطيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>