م/ وَمَسُّ اَلْفَرْجِ.
هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء، وهو مس الفرج، أي بدون حائل، لأن مع الحائل لا يسمى مساً.
وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي.
لحديث بسرة بنت صفوان قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من مس الذكر فليتوضأ). رواه أبو داود
وذهب بعض العلماء إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.
لحديث طلق بن علي وفيه: (يا رسول الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: هل هو إلا بضعة منك). رواه أبو داود، مختلف فيه
والراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأمور:
أولاً: أن حديث بسرة أقوى وأصح من حديث طلق. قال البخاري: " حديث بسرة أصح شيء في الباب ".
ثانياً: أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تعضده رواها سبعة عشر صحابياً.
[عن أبي هريرة، وعن أم حبيبة، وعن زيد بن خالد].
ثالثاً: أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، لأن حديثها متأخر، وطلق قدم المدينة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم يبنون المسجد في أول الهجرة.
ومن قال بالنسخ: ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والبيهقي، وابن حزم.
وهذا القول هو الراجح.
• هذا الحكم عام للرجال وللنساء، وجاء في حديث: (أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ).
• لا ينقض إذا مسه بذراعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute