للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَتَغْسِيلُ اَلْمَيِّتِ.

هذا الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو تغسيل الميت.

واستدلوا بما ورد عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء.

وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية.

قال الموفق: " وهو الصحيح إن شاء الله ".

لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " فالراجح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الموفق، وشيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم ".

وأمّا ما ورد عن هؤلاء الصحابة فإنه يحمل على الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>