للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَالرِّدَّةُ: وَهِيَ تُحْبِطُ اَلْأَعْمَالَ كُلَّهَا.

هذا الناقض الثامن من نواقض الوضوء، وهو الردة.

والردة: رجوع المسلم من الإسلام إلى الكفر، بفعل ناقض من نواقض الوضوء.

فإذا توضأ المسلم، ثم ارتد، فإنه يبطل وضوءه، لقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) فالردة تحبط جميع الأعمال.

والراجح أن الردة لا توجب الوضوء، لأن الطهارة إذا وجدت فهي باقية لا تزول إلا بما دل الشرع على أنه ناقض، ولا دليل هنا.

وأما الآية فلا دليل فيها، لأن المشهور أن الإحباط مشروط بالموت على الردة، كما قال تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>