للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسائل لم يذكرها المصنف:

• لا يحل لكافر أن ينكح مسلمة، أياً كان نوع كفره، يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً.

لقوله تعالى (ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا).

وقال تعالى (فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).

والنظر يقتضي ذلك: فإنه لا يمكن أن يكون للكافر سلطة على المسلم أو المسلمة.

• ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا الحرة الكتابية.

لقوله تعالى (ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمنّ).

قال ابن كثير: هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين.

وقال تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (الكوافر) جمع كافرة.

أما الحرة الكتابية فيجوز، لقوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين)، (والمراد بالمحصنات هنا العفيفات).

• لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يخاف العنت، وهو المشقة بعدم الزواج ويخشى الزنا.

الشرط الثاني: أن يعجز عن مهر الحرة.

قال تعالى (ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ … ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ).

والحكمة من أن الحر لا يتزوج أمة كما قال الإمام أحمد: لأنه إذا تزوج الأمة رق نصفه، أي صار رقيقاً، لأن الأولاد يكونون أرقاء تبعاً لأمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>