للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحِداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرّم الموطوءة بإخراج عن ملكه، أو تزوجٍ لها بعد الاستبراء.

أي يجوز أن يجمع بين الأختين في الملك.

وقوله (بالملك) احترازاً من عقد النكاح. فلا يجوز الجمع كما تقدم.

قوله (ولكن إذا وطئ إحداهما .... ) يعني لو أنه ملك أختين (أمَتَيْن) فله أن يطأ أيهما شاء، لكن إن وطأ الأولى فلا يحل له أن يطأ الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه، لأنه لو وطأ الأولى ووطأ الثانية فإنه يكون قد جمع في ملكه بين أختين موطوءتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>