للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ صحيح.

هذا النوع الأول من أنواع الشروط، وهو: الشروط الصحيحة، وهو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم.

• وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح.

قال تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {.

وقال تعالى:} وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {.

وهناك حديث خاص في المسألة وهو حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.

[توفوا] أي تؤتوها وافية كاملة. [ما استحللتم به الفروج] أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق

فالحديث يبين أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح، فأحق شرط يجب الوفاء به وأولاه، هو ما استحل به الفرج.

ثم ذكر المصنف - رحمه الله - بعض أنواع الشروط الصحيحة:

<<  <  ج: ص:  >  >>