للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ كاشتراط أن لايتزوج عليها.

أي: كأن تشترط الزوجة أن لا يتزوج عليها، فهذا الشرط صحيح، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح، لأنها إنما قبلت بالزواج منه على هذا الشرط.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الزواج صحيح، وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج الوفاء بها.

وهو مذهب الشافعي وآخرين، واستدلوا:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، قالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري وغير ذلك.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط) متفق عليه.

وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله، لأن الشرع لا يقتضيه.

وقالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>