للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• وسبب إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للصحابة بالاستمتاع بالنساء هو الحاجة والحرب.

• ففي حديث ابن مسعود قال (كنا نغزوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) متفق عليه.

• وذكر أبو ذر كما رواه عنه البيهقي بسند حسن: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أذن لهم فيها لحربهم ولخوفهم).

وعن أبي جمرة قال (سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في حال الشديد وفي النساء قلة؟ فقال: نعم)

• وفي حديث جابر وسلمة بن الأكوع قالا (كنا في جيشٍ فأتانا رسولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا) رواه البخاري.

فقوله (في جيش) تدل على أن الحال حال غزو.

• ولحديث سبرة: (أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة).

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر هذه الآثار: هذه أخبار يقوي بعضها بعضاً، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر.

• وقد وقع الخلاف بين العلماء متى كان تحريم نكاح المتعة وهل حرمت ثم أبيحت ثم حرمت أو حرمت مرة واحدة على أقوال:

القول الأول: أن تحريمها كان عام خيبر.

وهذا قول الشافعي وغيره.

لحديث عَلِىِّ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>