للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح.

ورجحه ابن القيم.

لحديث سبرة الماضي، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح.

والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح.

جاء في رواية لحديث سبرة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع). رواه أبو داود

لكن هذه الرواية شاذة، كما قال البيهقي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر.

والراجح أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم.

• الحكمة من تحريم نكاح المتعة:

لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة، وبناء البيت والأولاد، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة، كأنه استئجار للزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>