للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والتحليل.

أي: ومن الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح: نكاح التحليل.

ونكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول.

وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.

لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له). رواه أحمد والترمذي

وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- تيساً مستعاراً.

فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل.

فالملعون على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو:

المحلل: هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً.

والمحلل له: هو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً.

قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أوجه:

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان.

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن في الصحابة محلل قط.

الثالث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجيء عنه في لعن المستمتِع والمستمتَع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلِلل والمحلَل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>