للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ والشغار.

أي: ومن الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح: نكاح الشغار.

الشغار: بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها، بال أو لم يبل، أو من شغر المكان من أهله، أو من شغرت القرية من أميرها.

واصطلاحاً: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وسمي نكاح الشغار شغاراً: لأن المتزوجين يرفعان المهر بينهما، أو أنهما يخليان النكاح من المهر.

• نكاح الشغار حرام ويبطل النكاح.

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) متفق عليه.

عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا شِغَارَ فِى الإِسْلَامِ) رواه مسلم.

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز.

• اختلف العلماء إذا وقع نكاح الشغار على أقوال:

القول الأول: أن النكاح باطل، سواء وقع قبل الدخول أم بعده.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث الباب، وفيما معناه من الآثار التي تدل على النهي عن نكاح الشغار، وأن النهي عن الشيء حكم بفساده وبطلانه.

القول الثاني: أنه إذا وقع على صورة الشغار، فهو صحيح، ويجب فيه مهر المثل.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والراجح الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>