للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• العلة من التحريم:

قال ابن القيم رحمه الله: واختلف في علة النهي: فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطاً في الآخر. وقيل: العلة التشريك في البُضع، وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب ".

• ومن الحكم: أن الغالب أن الولي لا يختار الكفء لموليته، لأنه يريد شخصاً يزوجه ويبادله.

• اختلف العلماء لو سمى المهر: في هذه المسألة قولان للعلماء:

القول الأول: أنه يصح.

لتفسير نافع: (وليس بينهما صداق) فإذا جعل صداقاً فليس بشغار.

القول الثاني: أنه لا يصح ولو سمي مهراً.

وهذا القول هو الصحيح.

لما جاء أن العباس بن عبد الله بن العباس: (أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. رواه أبو داود وهو حديث حسن

فهذا معاوية قضى بالتفريق بين الزوجين الذين تزوجا بالشغار وكانا جعلا صداقاً.

• قال النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا.

• قال بعض العلماء: إذا توفرت في هذا النكاح ثلاثة شروط فإنه يصح ولا محظور وهي:

رضا الزوجين، ومهر المثل، وأن يكون الزوج كفواً، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

• لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها فإن هذا شرط باطل.

لحديث أبي هريرة. قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها) متفق عليه.

وفي رواية: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها).

وفي رواية (لا تشترط المرأة طلاق أختها) رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>