للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ولا تسأل المرأة] أي المرأة الأجنبية. [أختها] أي أختها في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه. [لتكفئ ما في إنائها] هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت الطلاق.

• يحرم على المرأة [سواء الزوجة الأخرى أو أي امرأة] أن تطلب من الزوج أن يطلق زوجته.

لأن هذا عدوان على حقها.

• إذا وقع هذا الشرط فالشرط باطل ولا يصح، ورجح هذا القول في المغني وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

• … إن شرطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها.

فهذا شرط لا يصح.

لأنه متضمن للجور، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغير بغير إذنه.

• إن شرط لا مهر لها.

قال بعض العلماء: يصح النكاح دون الشرط، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد.

لقوله تعالى:} وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ {.

فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.

ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>