[ولا تسأل المرأة] أي المرأة الأجنبية. [أختها] أي أختها في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه. [لتكفئ ما في إنائها] هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت الطلاق.
• يحرم على المرأة [سواء الزوجة الأخرى أو أي امرأة] أن تطلب من الزوج أن يطلق زوجته.
لأن هذا عدوان على حقها.
• إذا وقع هذا الشرط فالشرط باطل ولا يصح، ورجح هذا القول في المغني وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
• … إن شرطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها.
فهذا شرط لا يصح.
لأنه متضمن للجور، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغير بغير إذنه.
• إن شرط لا مهر لها.
قال بعض العلماء: يصح النكاح دون الشرط، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد.