للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وإذا وقع الفسخُ قبل الدخول فلا مهر.

أي: إذا وجد الزوج في زوجته عيباً من العيوب التي ينفسخ بها النكاح (كالجذام أو البرص أو غيرها)، فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها.

مثال: إذا اتضح له قبل الدخول أن بها برصاً أو جذاماً ثم طلقها وحصل الفراق، فهنا لا مهر لها.

لأن الفُرقة جاءت من قِبلها، لأنها هي المتسببة في فسخ النكاح.

• فإن كان العيب في الزوج، وهي فسخت من أجل عيب الزوج:

القول الأول: لا مهر لها.

لأن الفرقة جاءت من قبلها، فهي التي طلبت الفسخ.

القول الثاني: لها نصف المهر، كالمطلقة قبل الدخول.

وهذا هو الصحيح، لأن الزوج هو السبب، وهذا هو مقتضى العدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>