للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وبعده يستقر.

أي: ذا علم بالعيب بعد الدخول بها، فإن المهر يستقر للزوجة وتملكه، سواء كان العيب فيها أو فيه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( .... ولها المهر بما استحللت من فرجها).

لكن هل يضيع حق الزوج إذا كان العيب في الزوجة؟ المصنف - رحمه الله - يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>