للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجعُ على من غرّه.

أي: ويرجع الزوج على من غرّه إن كان هناك غروراً.

مثال: لو قال أحد للزوج، إن هذه الزوجة سليمة من العيوب، فتبين بها عيباً. فإنه يرجع على من غره.

سواء كان الذي غرّه أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها.

لقول عمر ( … وهو على من غرّه منها) لكن بشرط أن يكون الولي عالماً بالعيب، فإن كان جاهلاً فلا غرم عليه.

القول الثاني: أنه لا يرجع على أحد (المهر يروح عليه).

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، واختاره الشوكاني.

قالوا: لان المهر ثبت عليه بمسيسه إياها.

• فإن كان الغرور من المرأة، بمعنى أن المرأة فيها عيباً فسكتت كتمت؟ فإنه يرجع عليها.

• إذا لم يكن هناك غرور، فإنه لا يرجع على أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>