فهذا الحديث دليل على أن المرأة تستحق كامل المهر بموت زوجها، فإن كان المهر مسمى فتستحقه كاملاً، وإن لم يسمى فإنه يفرض لها مثل صداق نسائها.
• ولعل هذا - والله أعلم - فيه جبر لخاطرها بما حصل من العقد دون الدخول بسبب الموت، وهو مصيبة بالنسبة لها، لما كانت ترجو من الخير وراء هذا الزواج.
• وهذا الحديث اشتمل على حكمين آخرين أيضاً هما:
أنه يجب عليها عدة الوفاة بالإجماع _ أربعة أشهر وعشرة أيام - وهذا مجمع عليه، لعموم الأدلة، مثل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) فهي عامة في المدخول بها وغير المدخول بها.
وأيضاً لها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات، لأنها زوجة، والإرث يجب بمجرد العقد.