م/ والدخول.
أي: ويتقرر المهر كاملاً للزوجة بالدخول بالزوجة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- ( .... ولها المهر بما استحللت من فرجها).
• واختلف العلماء لو خلا بها ولم يمسها ثم طلقها، هل يتقرر لها المهر كاملاً أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن لها المهر كاملاً.
وهذا مذهب جمهور العلماء، ونقل ابن حزم ذلك عن الخلفاء الراشدين، وعن عدد من الصحابة، وذكر ابن قدامة - في المغني - إجماع الصحابة على ذلك.
والدليل على ذلك: ما ورد عن زرارة بن أوفى قال (قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب المهر، ووجبت العدة) أخرجه البيهقي.
وعن عمر قال (إذا أُجيف الباب، وأرخيت الستور، فقد وجب المهر) أخرجه الدارقطني.
وعن علي قال (من أصفق باباً، وأرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة) أخرجه البيهقي.
كما استدلوا بقوله تعالى (وقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) ووجه الاستدلال: أن الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها.
ولأن المرأة سلمت المبدل، حيث رفعت الموانع، وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل.
ولأن وجوب إتمام المهر لا يتوقف على الاستيفاء، بل على التسليم.
القول الثاني: أنه لا يستقر المهر بالخلوة فحسب، بل لابد من الوطء.
وهذا قول مالك والشافعي في الجديد وداود وشريح.
قالوا: لأن الله قال (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ … ) والمطلقة التي خلا بها من غير وطء مطلقة قبل المسيس، لأن المسيس هو الجماع.