. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• فالحديث دليل على مشروعية الخلع إذا وجدت أسبابه ودواعيه.
وقد أجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر المزني فانه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً.
• ظاهر الحديث أن مجرد وقوع الشقاق من المرأة وحدها كافٍ في جواز الخلع. فلا يشترط أن سوء العشرة منهما معاً. وهذا قول جماهير العلماء.
لحديث الباب فهو نص صريح، فأمره بالخلع بمجرد أن سمع كلام زوجته.
وقيل: لابد أن يقع الشقاق منهما معاً.
وهؤلاء اخذوا بظاهر الآية (فإن خفتم ألا يقيما .... ) وهذا القول قال به داود الظاهري.
• الحديث دليل على أن الخلع لابد أن يكون على عوض لقوله (أتردين عليه حديقته) ولقوله تعالى (فيما افتدت به).
ثم إن أخْذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل، لأنه هو الذي دفع المهر وقام بتكاليف الزواج، ثم قابلت هذا الزوجة بالجحود والنكران. فمن العدل أن يُعطَى ما أعطى.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي والحنابلة.
وقيل: يصح بدون عوض ورضي بعدم بذل العوض صح.
اختارها الخرقي في مختصره وابن عقيل وهو قول مالك.
قالوا: إن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق.
ولأن المقصود من الخلع تخليص الزوجة نفسها وقد حصل هذا بدون عوض، فيصح
ولأن العوض حق للزوج، فإذا أسقطه باختياره سقط.
واختاره ابن تيمية.
• اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق؟ (هل العوض له تأثير أم لا)؟
القول الأول: أن الخلع طلاق (طلقة بائنة بينونة صغرى).
وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، واختاره محمد بن إبراهيم والشنقيطي وابن باز.
لرواية (اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً). فهذا نص على أن الخلع طلاق.