م/ والأصل فيه: قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
أي: أن الأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
وقال سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ … ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- لابن عمر ( … ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق .. ).
وفي سنن أبي داود (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق حفصة وراجعها).
وقد نقل ابن قدامة في المغني إجماع الناس على جواز الطلاق.
• الطلاق تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:
يكره: إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة إليه.
وقد جاء في الحديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبوداود وهو ضعيف.
وحديث جابر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت) رواه مسلم.
ولأنه به تزول المصالح المترتبة على النكاح. (من الولد، وكثرة النسل، والألفة، وعفة الزوجين).
ولما فيه من تشتيت الأسرة، وكسر قلب المرأة.
ويستحب: إذا كانت الزوجة مقصرة في حق الله، أو كان في دوام النكاح ضرر على المرأة أو لكونها غير راغبة في الزوج، فيؤجر الزوج في فراقها، في الحديث (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي) وفي الحديث الآخر (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه).