. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ويحرم في ثلاث أحوال: (يحرم للبدعة).
الحالة الأولى: طلاقها في الحيض.
لحديث ابن عمر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بمراجعتها) متفق عليه.
الحالة الثانية: أن يطلقها في طهر مسها فيه.
الحالة الثالثة: أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد.
ويباح: إذا كانت الزوجة فيها بعض القصور في أداء بعض حقه، وكذلك إذا ساءت العشرة بينهما ولم يستطع على الإصلاح، وإذا كان لا يستطيع الصبر على امرأته.
وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور في النساء: الجسماني والخلقي والخَلقي، لكن يحث الزوج على إمساك المرأة وإن كانت سيئة الخلق وفيها شيء من القصور، فهذا خير من أن يطلقها، وقد قال تعالى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً).
ويجب: في الإيلاء (وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر). [وسيأتي مباحثه].
فهنا تضرب له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع عن يمينه يكفر عن يمينه والنكاح باق، وإن لم يرجع فإنه يقال له: إما أن ترجع أو تطلق، الطلاق هنا - إن لم يرجع - واجب، فيطلِّق عليه الحاكم، لأن فيه دفعاً للضرر الحاصل على الزوجة، وكذلك يجب الطلاق إذا كانت تفعل الفاحشة ولم يمكنه الإصلاح ويمنعها، لأنه لو لم يفعل صار ديوثاً.
• لا يكون الطلاق إلا بعد نكاح.
لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ).
فذكر الله النكاح قبل الطلاق، فمن قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق فقوله لا يعتبر ولا تقع به طلقة ولا غيرها.
ولحديث المسور مرفوعاً (لا طلاق قبل نكاح) رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر.
• لا يصح الطلاق إلا من:
زوج: فغير الزوج لا يصح طلاقه، إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة.
عاقل: فالمجنون لا يصح طلاقه، لحديث: (رفع القلم عن ثلاث: وعن المجنون حتى يفيق).
بالغ: فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق، أما المميز فيه قولان:
الجمهور على أنه لا يقع طلاقه.
لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: … وعن الصبي حتى يبلغ).