للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• طلاق السكران: له حالتان:

الحالة الأولى: أن يقع السكر عن غير عمد.

كأن يشرب الخمر يظنها عصيراً، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع.

الحالة الثانية: أن يتعمد السكر، ففيه قولان:

القول الأول: يقع الطلاق.

وهذا المذهب.

قال في المغني: وهو مذهب سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).

فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف.

القول الثاني: لا يقع طلاقه.

وهو قول عثمان، ومذهب عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن تيمية.

قال ابن المنذر: هذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان.

وهذا القول هو الصحيح الذي رجع إليه الإمام أحمد حيث كان يقول بطلاق السكران فرجع عنه.

لقوله تعالى: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى).

فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر.

لقول علي (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله) رواه البخاري.

ولأن السكران زائل العقل كالمجنون فهو لا يدري ما يقول.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي، وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>