م/ وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر -رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). وفي رواية (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً). وهذا دليل على أنه لا يحل أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملُها.
أراد المصنف - رحمه الله - أن يبين أنه ينبغي أن تطلق المرأة لعدتها كما أمر الله بذلك في الآية السابقة (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
والتطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
وقد دل حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف - رحمه الله - على تحريم طلاق الزوجة وهي حائض.
• الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالماً بالنهي، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:
أولاً: أنه جاء في رواية في الحديث (فتغيظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.
ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرماً، إذ لو لم يكن محرماً لأقر النبي -صلى الله عليه وسلم- التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.
وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر - ابن قدامة - النووي).
وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة].
• ويسستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).
• اختلف العلماء في الحكمة من تحريم الطلاق حال الحيض:
قيل: هي خشية تطويل العدة على المرأة، لأن من المعلوم أن بقية الحيضة التي طلقت فيها غير داخلة في العدة.