للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٨٥] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

[٣٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ.

[٣٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ (١) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

[٣٥٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ *، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ (١) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

[٣٥٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

[٣٥٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصنَعُ؟ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ.

[٣٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٢) جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ


• [٣٥٨٥] [التحفة: خ م د س ق ٩٤٥١] [شيبة: ٤٤٤١].
(١) في (ر): "يسجد".
* [ر/ ٣٧٨].
(٢) تصحف في الأصل، و (ر) إلى: "عن"، وهو خطأ، والتصويب من الموضع التالي برقم: (٣٦٤١) بهذا الإسناد، وينظر: "تهذيب الكمال" (٢٤/ ٥٦٤).
(٣) قوله: "عن حماد" ليس في الأصل، و (ر)، واستدركناه من الموضع التالي برقم: (٣٦٤١) بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>