للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا بَأْسَ أَلَّا تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

[٣٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ، فَقُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا، قَالَ: وَكَانَ * الْحَسَنُ يَرَاهُ سَهْوًا، وَيَسْجُدُ فِيهِ كَمَا يَسْجُدُ فِي الْفَرِيضَةِ.

[٣٦٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ، وَلْيَسْجُدْ (١) سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

[٣٦٧٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. كَانَ لَا يَرَى فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا إِذَا لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَصْنَعُ فِي التَّطَوُّعِ كَمَا أَصْنَعُ فِي الْفَرِيضَةِ، يَقُولُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (٢).

[٣٦٧٤] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

[٣٦٧٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ حَمَّادًا فَقَالَ: اسْجُدْهُمَا إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ.

[٣٦٧٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ لَيْسَ فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: قَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (٣).


* [٣٨٧/ ر].
(١) في (ر): "يسجد".
(٢) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
(٣) قوله: "فقال الثوري: قد أخبرت أن ابن المسيب، قال: إذا سهوت في التطوع فلا تسجد سجدتي السهو" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>