للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمْرٍو (١)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ، أَوْ يَنْفَصلَ (٢) بِكَلَامٍ.

[٤٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَكَلَّمَ (٣).

° [٤٠٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيء فَليَتَقَدَّمْ قَلِيلَا، أَوْ ليَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ".

[٤٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ (٤) ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ.

[٤٠٥١] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ.

[٤٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ.

فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ.


(١) كأنه في الأصل: "عزة"، وفي (ر): "عمرة"، والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦٠٨٢) من طريق الثوري، به، وينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (٢٨/ ٥٦٨).
(٢) كذا في الأصل، (ر)، وفي (ك): "يفصل"، وهو الموافق لما عند ابن أبي شيبة.
(٣) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ر)، (ك).
(٤) كرره في الأصل، والمثبت كما في (ر)، (ك).
* [٤٣٠/ ر].

<<  <  ج: ص:  >  >>