للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٤٠٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ سَأَلَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: "نَبِيٌّ"، قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: "إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ"، قَالَ: أَيَّ (١) حِين تَكْرَهُ (٢) الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "مِنْ حِينِ يُصَلَّى الصُّبْحُ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ (٣) رُمْحِ (٤)، وَمِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا"، قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَأَدْبَارُ الْمَكْتُوبَاتِ"، قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: "مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا (٥) صُفْرَةٌ إِلَى (٦) أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ".

° [٤٠٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: "جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ"، قَالَ: "ثُمَّ الصّلَاةُ مَقْبُولَةٌ (٧) حَتى (٨) يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، أَوْ رُمْحَيْنِ (٩)، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".


= ويغرب بين قرنيه"، والأثر كالمثبت من الأصل، (ك)، وهو الموافق لما في "الكنز" (٢٢٤٩٥) معزوا للصنف.
* [٤٣٣/ ر].
(١) الضبط بالنصب من (ك).
(٢) الضبط بالبناء للفاعل من (ك).
(٣) القيد: القَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قيد).
(٤) قوله: "قيد رمح" وقع في (ر): "قدر مح".
(٥) في (ر): "يدخلها".
(٦) بعده في الأصل: "حين"، والمثبت من (ر)، (ك)، وهو الموافق لما في "الكنز" (٢٢٤٩٤) معزوًّا للمصنف.
° [٤٠٨٠] [الإتحاف: حم ١٦٤٣١].
(٧) ليس في الأصل، واستدركناه من (ر)، (ك)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٢٠/ ٣٢٠) عن الدبري، به، "مسند أحمد" (١٩١٩٩) من طريق المصنف، به.
(٨) في الأصل، (ر): "حين"، والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(٩) قوله: "ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل … قد رمح أو رمحين" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر)، (ك)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>