للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ.

[٤٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَال: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ.

[٤٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.

[٤٢٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ، ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا يَقْضِي.

[٤٢٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلِهِ (٢) إِذَا لَمْ يَعْقِلْ.

[٤٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ (٣)، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ.

[٤٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ إِذَا عَقَلَ صَلَاتَهُ (٤) كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَذَلِكَ.


• [٤٢٨٢] [شيبة: ٦٦٤٨، ٦٦٦٢].
• [٤٢٨٣] [شيبة: ٦٦٤٨، ٦٦٦٢].
(١) ليس في (ر). وهو ثابت في "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ١٧٧)، و"فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٠) نقلًا عن عبد الرزاق، وكذا هو عند ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥٦)، لكن عند الزيلعي وابن الهمام: "أخبرنا الثوري".
(٢) في (ر): "صلاته يومه وليله". وينظر: "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٢٢٠)، "الأوسط" له (٤/ ٤٥٦).
(٣) كأنه في الأصل: "ومي"، والمثبت من (ر)، فهو أليق بالسياق.
(٤) في (ر): "صلاة"، ولكل منهما وجه في فهم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>