للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ، قَالَ *: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاث إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَمٍ (١) ".

[٤٤٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ لِي سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ.

[٤٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ * أَنْ آتيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَلَّا أُفْطِرَ (٢) وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ.

[٤٤٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ.

[٤٤٤٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ (٣): قُلْتُ: أَخْرُجُ إِلَى الْمَدَائِنِ، أَوْ إِلَى وَاسِطٍ. قَالَ: لَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ.

[٤٤٤٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ.


* [ر/٤٧٩].
(١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
• [٤٤٤٠] [شيبة: ٩١١٠].
* [١/ ١٧٦ أ].
(٢) كذا في الأصل، (ر)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٩٣) معزوًّا للمصنف، به، وجاء في "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨٨) معزوًّا للمصنف، به: "أقصر".
(٣) بعده في (ر): "قال"، والمثبت من الأصل وهو الأنسب للسياق، والموافق لما في "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨٩) معزوًّا للمصنف، به.
• [٤٤٤٣] [شيبة:٨٢١٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>