للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا قراءةُ الجماعةِ فواضحةٌ، ورفعُ» طعام «على أحد ثلاثة أوجه، أحدها: أنه بدل من» كفارة «إذ هي من جنسِه. الثاني: أنه بيانٌ لها كما تقدَّم، قاله الفارسي وردَّه الشيخ بأنَّ مذهبَ البصريين أختصاصُ عطفِ البيان بالمعارفِ دونَ النكراتِ. قلت: أبو علي يُخالِفُ في ذلك ويستدل بأدلة، منها: {شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} [النور: ٣٥] ، ف» زيتونةٍ «عنده عطف بيان ل» شجرة «، وكذا قولُه تعالى: {مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ} [إبراهيم: ١٦] ، ف» صديد «عنده بدلٌ من» ماء «والبدلُ فيهما محتملٌ فلا حُجَّةَ له، والبدلُ قد يجيء للبيان. الثالث: أنه خبر مبتداً محذوف.

أي: هي طعام أي: تلك الكفارة. وأمَّا قراءة نافع وابن عامر فوجهُها أنّ الكفارة لَمَّا تنوَّعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزاء المماثل وتكفير بالصيام حَسُن إضافتها لأحدِ أنواعها تبييناً لذلك، والإِضافةُ تكون بأدنى ملابسه كقوله:

١٨١ - ١- إذا كوكبُ الخَرْقاءِ لاحَ بسُحْرَةٍ ... سهيلٌ أذاعَتْ غَزْلَها في القَرائبِ

أضاف الكوكبَ إليها لقيامِها عند طلوعِه فهذا أَوْلَى. ووجَّهَها الزمخشري فقال: «وهذه الإِضافة مبيِّنة، كأنه قيل: أو كفارةٌ مِنْ طعام مساكين، كقولك:» خاتمُ فضةٍ «بمعنى مِنْ فضة» . قال الشيخ: «

<<  <  ج: ص:  >  >>