أمَّا ما زعمه فليس من هذا البابِ لأنَّ» خاتم فضة «من باب إضافةِ الشيء إلى جنسه والطعامُ ليس جنساً للكفارةِ إلا بتجوُّزٍ بعيداً جداً» انتهى. قلت: كان مِنْ حَقِّه أَنْ يقولَ: والكفارةُ ليست جنساً للطعام لأنَّ الكفارةَ في التركيب نظيرُ «خاتم» في أنَّ كلاً منهما هو المضافُ إلى ما بعده، فكما أن «خاتماً» هو الضافُ إلى جنسه ينبغي أَنْ يُقال: الكفارةُ ليست جنساً للطعام لأجل المقابلةِ، لكن لا يمكنُ أَنْ يُقال ذلك فإنَّ الكفارةَ كما تقدَّم جنسٌ للطعامِ والجزاءِ والصومِ، فالطريقُ في الردِّ على أبي القاسم أن يُقال: شرطُ الإِضافة بمعنى «مِنْ» أن يُضاف جزءٌ إلى كل بشرطٍ صِدْقٍ اسمِ الكلِ على الجزءِ نحو: «خاتمُ فضة» و «كفارة طعامٍ» ليس كذلك، بل هي إضافة «كل» إلى جزء. وقد استشكل جماعةٌ هذه القراءة من حيث إنَّ الكفارةَ ليست للطعام إنما هي لقتلِ الصيد، كذا قاله أبو علي الفارسي وغيره، وجوابُه ما تقدَّم. ولم يخلتفِ السبعةُ في جمع «مساكين» هنا وإن اختلفوا في البقرة، قالوا: والفرقُ بينهما أنَّ قَتْل الصيد لا يُجْزيء فيه إطعامُ مسكينٍ واحد. على أنه قد قرأ عيسى بن عمر والأعرج بتنوين «كفارة» ورفع «طعام مسكين» بالتوحيد، قالوا: ومرادُهما بيانُ الجنسِ لا التوحيدُ.
قوله:{أَو عَدْلُ} نسقٌ على «فجزاء» والجمهورُ على فتحِ العين، وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف والجحدري بكسرِها، وقد بَيَّنْتُ معناهما في أولَ هذا التصينف عند قوله تعالى:{وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ}[البقرة: ٤٨] . و «ذلك» إشارةٌ إلى الطعام، وكيفيتُه مذكورةٌ في «التفسيرِ الكبيرِ» . و «صياماً» نصبٌ على التمييزِ لأنَّ المعنى: أو قَدْرُ ذلك صِياماً فهو كقولك: «لي مِلْؤُه عسلاً» وأصلُ «صِياماً» : «صِواماً» فَأُعِلَّ لِما عُرِف غيرَ مرة.