لإتمام ما أفطر. ولم ينصرف {أُخَرَ} لأنها صفة معدولة عما يجب في نظائرها من الألف واللام ونظائرها، نحو: الصغر والكبر. فأما من قال لم ينصرف لأنها صفة فيلزمه أن لا يصرف {لِبَدًا}[البلد: ٦] و (حُطَماً) . ومن قال لم ينصرف أن الواحد غير مصروف يلزمه ألا يصرف (غضاباً) و (عطاشاً) ؛ لأن الواحد غير مصروف.
وهذه الآية نزلت في سرية للنبي - صلى الله عليه وسلم - التقت مع عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من جمادى الآخرة فخافوا أن يخلوهم ذلك اليوم فيدخل الشهر الحرام، فلقوهم وقتل عمرو بن الحضرمي، فقال المشركون: محمد يحل القتال في الشهر الحرام، وجاؤوا فسألوه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله هذه الآية, هذا قول الحسن. وقال غيره: السائلون المسلمون.
وأختلف في أمر القتال في الشهر الحرام. فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه منسوخ،