قد روي عن عائشة - رضي الله عنها - وإبان بن عثمان؛ لأنه لو كان كذلك لم تكن الصحابة لتعلمه الناس على الغلط وهم الأئمة. وأجود ما قيل في هذا القولان الأولان.
الاستفتاء: استدعاء الفُتيا. والفُتيل: الإخبار بالحكم ولا يقال للإخبار بالحكم عن علة الحكم فُتيا إلا أن تذهب به مذهب الحكم بالمعنى على البناء له على حكم غيره ليصحح به.
والكلالة: ما عدا الوالد والولد، هذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - يروى عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ما عدا الولد - على تشكك منه - وقال الحسن: الإخوة والأخوات.
وعلى القول الأول جمهور العلماء، وهو الوجه؛ لأنه من تكلل النسب غير اللاصق به، وإنما اللاصق الوالد والولد.
وفي الكلام حذف، والتقدير فيه: إن امرؤ هلك ليس له ولد وقد ورث كلالة وله أخت.
وقال العلماء: أصول الفرائض ثمانية عشر: اثنا عشر في أول السورة، وأربعة في آخرها، واثنان سماهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصبة وفريضة الجد.
وقيل هي تسعة عشر، لقوله:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال: ٧٥] ، وفي قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦] دلالة على أن للبنتين الثلثين؛ لأن الله تعالى سوى بين البنت والأخت في النصف، فقيست البنتان على الأختين.