للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أخرجها الإمام أحمد (١): "لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إِلَى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

وفي رواية (٢) له أيضاً -ولأبي يعلي الموصلي في مسنده (٣): "لا تشدوا رحال المطي إِلَى مسجد يذكر الله فيه إلا إِلَى ثلاثة مساجد ... " فذكره.

وفي الصحيحين (٤) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشد الرحال إلا إِلَى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي".

وقد رُوي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية جماعة من الصحابة والمعنى متقارب.

ولكن في رواية خرجها الطبراني (٥) وغيره: ذكر مسجد الخيف بدل المسجد الأقصى، وليس ذلك بمحفوظ.

وكان سفيان بن عيينة يروي حديث أبي هريرة بلفظ: "تشد الرحال إِلَى ثلاثة مساجد"، ثم يقول: "لا تشدوا إلا إِلَى ثلاثة مساجد سواء".

كذا رواه الإمام أحمد (٦) عنه، وما قاله ابن عن أنس اللفظين بمعنى سواء، فليس كما قال.

وخرج ابن ماجه (٧) والنسائي (٨) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لما فرغ سليمان بن داود -عليهما السلام- من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاث: حكمًا يصادف حكمه، وملكًا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي


(١) (٣/ ٦٤).
(٢) (٣/ ٩٣).
(٣) برقم (١٣٢٦).
(٤) أخرجه "البخاري" (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).
(٥) في "المعجم الأوسط" (٥١٠٦).
(٦) (٢/ ٢٣٨).
(٧) برقم (١٤٠٨).
(٨) (٢/ ٣٤).