للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (١) فخشع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة.

ورواه غيره عن ابن سيرين رحمه الله تعالى مرسلاً (٢) وهو أصح.

وخرج ابن ماجه (٣) من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُهُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُهُ مَوْضِعَ (جَبِينِهِ) (*)، فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ عُمَرُ -رضي الله عنه- فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يَلِي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ -رضي الله عنه-، فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا».

وفي "صحيح البخاري" (٤) عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ».

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ».

وخرج الإمام أحمد والترمذي (٦) من حديث الحارث الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَيَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ" فذكر منها: "وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا".


(١) المؤمنون: ١ - ٢.
(٢) أخرجه أبو داود فى "المراسيل" (ص٨).
(٣) برقم (١٦٣٤).
(*) جبهته: "نسخة".
(٤) برقم (٧٥١، ٣٢٩١).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٢)، وأبو داود (٩٠٩)، والنسائي فى "الصغرى" (٣/ ٨)، وفى "الكبرى" (١/ ٣٥٦).
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠، ٢٠٢)، والترمذي (٢٨٦٣، ٢٨٦٤). قال الترمذي: حسن صحيح
غريب.