للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية صالح فَقَالَ في نفقة الحامل، يموت عنها زوجها أو يطلقها: إِن قامت البينة فمن نصيبها، وإن لم يصح الخبر ولم تقم البينة فمن جميع المال؛ لأنها حبست نفسها عليه، وهذا النص يخالف ما قاله كثير من الأصحاب: أن لها النفقة من مال الغائب ما لم تتزوج أو يفسخ الحاكم نكاحها، ولما قاله بعضهم كابن الزاغوني أنه لا نفقة لها في مدة الأربعة أشهر لا كما في عدة وفاته، وذكر أبو البركات في "شرح الهداية" أنه قياس المذهب عنده، والمنصوص عن أحمد هو منقول عن عمر وابن عباس، لكنهما اختلفا في نفقة الأربع سنين، فَقَالَ ابن عمر: هي من مال المفقود. وقال ابن عباس: إذًا يجحف بالوارث، ولكن يستقرض وينفق؛ فإن جاء زوجها قضى ذلك، وإن لم يأت فهو من نصيبها. وكذلك نص أحمد عَلَى أن مال المفقود بعد مضي المدة المعتبرة لانتظاره يُزكى لما مضى من السنين معللاً بأن صاحبه مات وعليه زكاته، والزكاة تخرج من رأس المال، وهذا يدل عَلَى أنه يحكم بوفاته ظاهرًا بعد هذه المدة، وعلى هذا فتخرج الزكاة من أصل مال المفقود، فإن كان عليه دين تحاصا عَلَى المنصوص عليه في اجتماع الزكاة والدين عَلَى الميت.

وهذا نص منه بإخراج جميع الواجبات عن الميت من ماله بعد مدة انتظاره، سواء كانت لآدمي أو لله، وعتق أم ولد المفقود من قبيل إخراج الزكاة من ماله؛ لأنّه حق واجب لله تعالى، وإن كان مستحقه آدميًّا معينًا بخلاف الزكاة؛ فإن مستحقها آدمي غير معين، وطرد هذا أن تنفذ منه وصاياه ويعتق المدبرون.

***