فَرْعٌ: مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِيَ غَيْرَ الْبَاقِينَ وَكَانَ إرْثُهُمْ مِنْهُ كَإِرْثِهِمْ مِنْ الْأَوَّلِ جُعِلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ وَقُسِمَ بَيْنَ الْبَاقِينَ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ.
وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إرْثُهُ فِي الْبَاقِينَ أَوْ انْحَصَرَ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ
ــ
[مغني المحتاج]
أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْوَرَثَةِ قَبْلَ عَمَلِ الْمَسْأَلَةِ، فَاضْرِبْ نَصِيبَ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي أَعْدَادِ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ، فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ تَضْرِبُ نَصِيبَ الْجَدَّتَيْنِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي أَعْدَادِ الْأَخَوَاتِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بِثَلَاثَةٍ، ثُمَّ فِي الْعَمِّ وَهُوَ وَاحِدٌ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ مَا لِكُلِّ جَدَّةٍ وَهَكَذَا، وَهَذَا الطَّرِيقُ خَاصٌّ بِمُبَايَنَةِ السِّهَامِ لِلرُّءُوسِ وَكُلٍّ مِنْ الرُّءُوسِ لِلْآخَرِ. .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ بِالنِّسْبَةِ لِمَيِّتٍ وَاحِدٍ شَرَعَ فِي تَصْحِيحِهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَتَرْجَمَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: فَرْعٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ، فَهِيَ نَوْعٌ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ. وَالنَّسْخُ لُغَةً: إبْطَالُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، يُقَالُ: نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَذْهَبَتْهُ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ، وَاصْطِلَاحًا أَنْ يَمُوتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَسُمِّيَ هَذَا مُنَاسَخَةً لِانْتِقَالِ الْمَالِ فِيهِ مِنْ وَاحِدٍ إلَى آخَرَ وَهُوَ مِنْ غَوِيصِ الْفَرَائِضِ فَإِذَا (مَاتَ) شَخْصٌ (عَنْ وَرَثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) لِتَرِكَتِهِ نَظَرْتَ (فَإِنْ لَمْ يَرِثْ) الْمَيِّتَ (الثَّانِيَ غَيْرُ) كُلِّ (الْبَاقِينَ) مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (وَكَانَ إرْثُهُمْ) أَيْ الْبَاقِينَ (مِنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ الثَّانِي (كَإِرْثِهِمْ مِنْ) الْمَيِّتِ (الْأَوَّلِ جُعِلَ) حَالُهُمْ بِالنَّظَرِ إلَى الْحِسَابِ وَالِاخْتِصَارِ فِيهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاجِبًا شَرْعًا (كَأَنَّ) الْمَيِّتَ (الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (وَقُسِمَ) الْمَتْرُوكُ (بَيْنَ الْبَاقِينَ) مِنْ الْوَرَثَةِ (كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ (أَوْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبَاقِينَ) لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ إلَيْهِمْ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ، فَكَأَنَّ الَّذِينَ مَاتُوا بَعْدَ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُونُوا، فَلَوْ مَاتَ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْهُمْ ابْنٌ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ، فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ مِنْهُمْ صَارَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى عَشَرَةٍ، فَإِنْ مَاتَتْ بِنْتٌ عَمَّنْ بَقِيَ صَارَتْ عَلَى تِسْعَةٍ، فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ عَمَّنْ بَقِيَ صَارَتْ عَلَى سَبْعَةٍ، فَإِنْ مَاتَتْ بِنْتٌ عَمَّنْ بَقِيَ صَارَتْ عَلَى سِتَّةٍ، فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ عَمَّنْ بَقِيَ صَارَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَإِنْ مَاتَتْ بِنْتٌ عَمَّنْ بَقِيَ صَارَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَكَأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَ ابْنٍ وَبِنْتٍ فَلَهُ سَهْمَانِ وَلَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ.
تَنْبِيهٌ: إنَّمَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْإِخْوَةَ عَلَى الْبَنِينَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمْ بَاقٍ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَإِذَا خَلَّفَ إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ، فَالْوَرَثَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْإِخْوَةِ، بِخِلَافِ الْبَنِينَ فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَبَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ، فَالْإِرْثُ فِي الْأُولَى بِالْبُنُوَّةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْأُخُوَّةِ وَأَفْهَمَ تَصْوِيرُهُ الْمَسْأَلَةَ بِالْعَصَبَةِ أَنَّهُ لَا يَأْتِي فِي غَيْرِهِمْ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَأْتِي فِي غَيْرِ الْعَصَبَةِ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي تَمْثِيلُهُ بِجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَفِي الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ كَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَمُعْتِقٍ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ عَنْ الْبَاقِينَ.
(وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ إرْثُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ الثَّانِي (فِي الْبَاقِينَ) إمَّا لِأَنَّ الْوَارِثَ غَيْرُهُمْ أَوْ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَشْرَكُهُمْ فِيهِ (أَوْ انْحَصَرَ) فِيهِمْ (وَاخْتَلَفَ قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ) لَهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute