للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[مغني المحتاج]

أَثْلَاثًا وَهِيَ لَا ثُلُثَ لَهَا صَحِيحًا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ سِهَامِ الْمَيِّتَةِ وَهُمَا اثْنَانِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَرُدُّهَا إلَى نِصْفِهَا تِسْعَةٍ وَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ فَتَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَرَفْتَ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى صَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، بَيَانُهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ سِتَّةٍ كَمَا مَرَّ، وَمَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ سِتَّةٍ أَيْضًا وَالْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ لَا يَرِثُ فَتَأْخُذُ الْجَدَّةُ سَهْمًا وَالْأُخْتُ ثَلَاثَةً وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِالنِّسْبَةِ، وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَسِهَامِهِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَرُدُّهَا إلَى ثَلَاثَةٍ وَتَضْرِبُهَا فِي سِتَّةٍ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَعْمَلُ فِيهَا بِمَا مَرَّ. وَلَمَّا شَارَكَتْ الْوَصَايَا الْفَرَائِضَ فِي التَّعْلِيقِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ذَكَرَهَا عَقِبَهَا فَقَالَ:.

<<  <  ج: ص:  >  >>