وَالْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ، وَكُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ فَعَمَّتُك، أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك فَخَالَتُك.
وَيَحْرُمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا، وَكُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ مَنْ وَلَدَكَ أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك أَوْ ذَا لَبَنِهَا فَأُمُّ رَضَاعٍ، وَقِسْ الْبَاقِي وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك وَنَافِلَتَك،
ــ
[مغني المحتاج]
التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا (وَ) الثَّالِثُ (الْأَخَوَاتُ) جَمْعُ أُخْتٍ. وَضَابِطُهَا كُلُّ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاك أَوْ أَحَدُهُمَا فَأُخْتُك (وَ) الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ (بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَ) بَنَاتُ (الْأَخَوَاتِ) مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهِمْ وَإِنْ سَفُلْنَ.
تَنْبِيهٌ: كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ عَنْ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ تَأَسِّيًا بِالْقُرْآنِ (وَ) السَّادِسُ (الْعَمَّاتُ) مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، سَوَاءٌ كُنَّ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَمْ لَا (وَ) السَّابِعُ (الْخَالَاتُ) كَذَلِكَ (وَ) أَشَارَ لِضَابِطِ الْعَمَّةِ بِقَوْلِهِ: (كُلُّ مَنْ هِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ) بِلَا وَاسِطَةٍ فَعَمَّتُك حَقِيقَةً أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَعَمَّةِ أَبِيكَ (فَعَمَّتُك) مَجَازًا، وَقَدْ تَكُونُ الْعَمَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأُخْتِ أَبِي الْأُمِّ، وَأَشَارَ لِضَابِطِ الْخَالَةِ بِقَوْلِهِ (أَوْ) أَيْ وَكُلُّ مَنْ هِيَ (أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك) بِلَا وَاسِطَةٍ فَخَالَتُك حَقِيقَةً، أَوْ بِوَاسِطَةٍ كَخَالَةِ أُمِّك (فَخَالَتُك) مَجَازًا، وَقَدْ تَكُونُ الْخَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ كَأُخْتِ أُمِّ الْأَبِ.
ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي، وَهُوَ الرَّضَاعُ، فَقَالَ (وَيَحْرُمُ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ بِالرَّضَاعِ أَيْضًا) لِلْآيَةِ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ: " مِنْ النَّسَبِ " وَفِي أُخْرَى: «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» (وَ) ضَابِطُ أُمِّكَ مِنْ الرَّضَاعِ هُوَ (كُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْك أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْك) أَوْ صَاحِبَ اللَّبَنِ (أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَكَ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتَك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ) وَلَدَتْ (ذَا) أَيْ صَاحِبَ (لَبَنِهَا) وَهُوَ الْفَحْلُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (فَأُمُّ رَضَاعٍ) فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ (وَقِسْ) عَلَى ذَلِكَ (الْبَاقِي) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ مِمَّا ذُكِرَ، فَضَابِطُ بِنْتِ الرَّضَاعِ: هُوَ كُلُّ امْرَأَةٍ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِك أَوْ لَبَنِ مَنْ وَلَدْتَهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ وَلَدْتَهَا بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَكَذَا بَنَاتُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَضَابِطُ أُخْتِ الرَّضَاعِ: هُوَ كُلُّ مَنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَبِيك أَوْ وَلَدَتْهَا مُرْضِعَتُك أَوْ وَلَدُك الْفَحْلُ. وَضَابِطُ عَمَّةِ الرَّضَاعِ هُوَ كُلُّ أُخْتٍ لِلْفَحْلِ أَوْ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَ الْفَحْلَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَضَابِطُ خَالَةِ الرَّضَاعِ هُوَ كُلُّ أُخْتٍ لِلْمُرْضِعَةِ أَوْ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْ الْمُرْضِعَةَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ.
وَضَابِطُ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ مِنْ الرَّضَاعِ هُوَ كُلُّ أُنْثَى مِنْ بَنَاتِ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ وَالْفَحْلِ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ، وَكَذَا كُلُّ أُنْثَى أَرْضَعَتْهَا أُخْتُك أَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَخِيك وَبَنَاتِهَا وَبَنَاتِ أَوْلَادِهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك) أَوْ أُخْتَك، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَتْ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أُمٌّ أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبٍ (وَ) لَا مَنْ أَرْضَعَتْ (نَافِلَتَك) وَهُوَ وَلَدُ وَلَدِك، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ حَرُمَتْ عَلَيْك لِأَنَّهَا بِنْتُك أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute