١ - المبدأ الأول: إبطال تشبيه البيع بالربا، ومنع قياس الأول على الثاني، لأن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع والمشتري لمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاختيار، والربا يرافقه ويؤثر فيه من البداية إلى النهاية عامل الضغط والاحتياج والاضطرار، ولذلك تكون مصلحة المرابي فيه وأنانيته الجامحة هما الأساس والمقياس، ويكون الضرر المحقق هو نصيب من اضطر إلى قبوله من ضعفاء الناس، والبيع أكل مال بالحق عن عوض، بينما الربا أكل مال بالباطل دون عوض {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
٢ - المبدأ الثاني: إقرار ما سبق وانتهى أمره من المعاملات الربوية التي تمت قبل تحريم الربا على ما كانت عليه، فلا رجوع من " مسلم " على " جاهلي " بما أخذه الجاهلي منه في رباه، قبل تحريم الإسلام للربا، إذا ليس لهذا التحريم مفعول رجعي {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}. قال سعيد بن جبير والسدي:" فله ما سلف: أي له ما كان أكل من الربا قبل التحريم ".
٣ - المبدأ الثالث: إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس المال من المعاملات الربوية، التي صادف الحال -حين نزل القرآن بتحريم الربا- أنها لم تكن قد تمت تسويتها من قبل، فحكم الله في هذه المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم هو تسليم رأس المال غير منقوص إلى صاحبه، مع إعفاء دافع رأس المال من أداء حصة الربا، التي كان مطالبا بها قبل التحريم زيادة على رأس المال