للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلي وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله بيننا بحكمه فقال لها: " اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظري هل تجدين عنده شيئا في ذلك ". وهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}، وفي هذه الآية دليل على مبلغ عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم، وإصلاح ما فسد من أحوالهم، وعلى تمام رعايته للمظلومين، ونصرته لهم، برفع الظلم الواقع عليهم ولو من أقرب الأقربين.

وبين كتاب الله في الآيات التالية حكم الشريعة الإسلامية في " الظهار وخلاصة الحكم الشرعي فيه: أن " الظهار " يستلزم تحريم مساس المرأة على الزوج، وتحريم جميع أنواع الاستمتاع، إلا أن مجرد " الظهار " لا يعتبر في الإسلام نوعا من أنواع الطلاق ولا قائما مقامه، نعم، إن رغبة الزوج في مساس زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منها، وعودته إلى ما حرمه على نفسه بالظهار، لا بد أن تسبقه " كفارة " يكفر بها الزوج، عن الإثم الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار.

وهذه الكفارة مطالب فيها بالترتيب والتدريج، فتبدأ أولا بتحرير رقبة من الرق، وذلك في حق الزوج القادر على العتق، بحيث لا يسمح الشرع له بمساس امرأته إلا بعد تحرير تلك الرقبة، فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من الرق وتحريرها، وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي، بحيث يلزمه أن يصوم ستين أو٥٩ يوما دون فصل بينهما ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>