للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منكرة وزورا من القول في نظر الإسلام، إذ إن أم الزوج هي التي ولدته، ولا يعقل أن تصبح الزوجة أُمّا للزوج بمجرد كلمة يفوه بها، تعسفا واعتباطا، وهي ليست أما له في الحقيقة، ولا داخلة في حكم الأمهات، وهذه المعاني في جملتها هي التي تضمنتها الآيات الكريمة التالية حيث قال تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. وجاء في " موطأ " الإمام مالك رحمه الله ما نصه: " قال مالك في قول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}، قال: سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته، ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وأصابتها فلا كفارة عليه، قال مالك: فإن تزوجها بعد ذلك، أي بعد طلاقه لها دون كفارة، لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر ".

وبعدما بينت الآيات الكريمة حدود الله في شأن " الظهار "، ووضعت بذلك حدا للهوى والتعسف واستبداد الأزواج بزوجاتهم، مما كان شائعا في " الجاهلية " قبل الإسلام، عقب كتاب الله بما

<<  <  ج: ص:  >  >>