علماء الشريعة باسم (صلاة الخوف) وذلك أخذا من الحالة التي تقع فيها هذه الصلاة، وهي حالة اشتباك المسلمين مع عدوهم، وخوفهم من أن يفتنهم في صلاتهم وهم في مواجهته.
وهنا قد يتساءل البعض عن قصر الصلاة في السفر دون قتال ولا خوف، هل قصرها داخل في سياق هذه الآيات، أم أن له سندا شرعيا آخر؟
والجواب عن ذلك ما رواه ابن جرر الطبري في كتابه في التفسير ونقله عنه ابن كثير: أن أمية بن عبد الله قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله:" إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا فعملنا به ".
فقد سمي صلاة الخوف مقصورة، وحمل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع، لا بنص القرآن.
ونقل (ابن العربي) المعافري سؤال أمية بن عبد الله لعبد الله بن عمر على الوجه الآتي: (إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر). (يعني لا نعلم شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ". كما نقل (ابن العربي) أيضا مقالة يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب نفسه في نفس الموضوع، وذلك بالصيغة الآتية، وهي مروية في سنن ابن ماجة: " إن الله تعالى يقول: فليس عليكم