للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المأكولات حرم كتاب الله على المسلمين أكل الميتة، وهي ما مات من الحيوانات ميتة طبيعية، من غير ذكاة ولا اصطياد، وحرم الدم المسفوح الجاري، وقد كان أهل الجاهلية يأكلون منهما، وحرم أكل الخنزير، ما كان منه انسيا أو وحشيا، وتحريم لحم الخنزير يستلزم تحريم شحمه، إذ ما من لحم إلا فيه شحم، ومن جملة حكم الله في تحريم هذه الأشياء حمايته للمسلمين مما فيها من الميكروبات والجراثيم والمواد الضارة، التي لم يهتد الأطباء لمعرفتها إلا في عهد متأخر جدا.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): (اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أن الخنزير حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شغفت المبتدعة بأن تقول: فما بال شحمه، بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم، لا يعلمون أن من قال لحما قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما، إذ كل شحم لحم، وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ، وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية).

كما حرم الله على المسلمين أكل الذبائح التي ذبحت لغير الله، وذكر عليها عند الذبح اسم غيره من الأصنام والأوثان وما شابهها {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} والتحريم هنا لعلة اعتقادية، لها علاقة وثيقة بالشرك والوثنية.

ومن المحرمات من هذا النوع الذبائح التي كان المشركون يذبحونها وينضحون بدمائها الأحجار المنصوبة من حول الكعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>